الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٩ - المسألة ٢٦ إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ
..........
فعجز عن المشي، فليركب و لا كفّارة عليه. [١]
٣. قال ابن البراج: و إذا نذر الحجّ ماشيا أو زيارة مشهد من المشاهد الشريفة كذلك ثمّ عجز عن المشي، كان له أن يركب. [٢]
٤. قال ابن إدريس: و من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي فليركب. [٣]
٥. قال الكيدري: إذا نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب و لا كفّارة عليه. [٤]
٦. قال ابن سعيد الحلي: و من نذر الحجّ ماشيا وجب كذلك. [٥]
٧. و قال المحقّق: لو نذره ماشيا لزم و يتعيّن من بلد النذر. [٦]
٨. و قال العلّامة: و لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا: المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا. [٧]
٩. و قال فخر المحقّقين في شرح قول والده في القواعد: إذا نذر ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا، و هل يلزم القيد مع القدرة فيه؟ قولان، مبنيان على أنّ المشي أفضل من الركوب، أو الركوب أفضل، فقيل بالأوّل لفعل الحسن بن علي
[١]. النهاية: ٥٦٥، كتاب الأيمان و النذور.
[٢]. المهذب: ٢/ ٤١١.
[٣]. السرائر: ٣/ ٦١.
[٤]. الإصباح: ٤٨٤.
[٥]. الجامع للشرائع: ١٧٥.
[٦]. الشرائع: ٣/ ١٨٦، كتاب الأيمان و النذور.
[٧]. القواعد: ٣/ ٢٩١.