الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠١ - المسألة ٨ إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
..........
هل يجب أم لا؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأوّل. [١]
ب. تصريحهم بالقضاء عنه إذا مات فإنّ وجوب القضاء عنه يكشف عن وجوب القضاء عليه في حياته، و إلّا فلا وجه لتحمّل الولي ما ليس على ذمّة الميّت.
قال العلّامة: و لو قيّده بوقت فأخلّ به مع القدرة، أثم، و قضي عنه. [٢] و هو الفرع الرابع في كلام المصنّف.
ج. تصريحهم بأنّ وجوب القضاء فرع كونه متمكّنا من الأداء قال الشهيد: و الظاهر مراعاة التمكّن في وجوب القضاء على الناذر أيضا، و لو قيد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء. [٣] و التركيز على الشرط يكشف عن كون الحكم (وجوب القضاء) أمرا مسلّما.
د. اختلافهم- عند القضاء عنه- في أنّه يخرج من الأصل أو الثلث اختلفوا في أنّه يقضى عنه من الأصل أو الثلث. و لو لا الوجوب عليه لما وجب القضاء عنه حتّى يصحّ الخلاف في أنّ الإخراج من الأصل أو الثلث.
فهذه الوجوه الأربعة لا تبقي شكّا في وجوب القضاء على الناذر إذا أخلّ بالنذر المعيّن.
[١]. الحدائق: ١٤/ ٢٠٣.
[٢]. التذكرة: ٧/ ١١٠.
[٣]. الدروس: ١/ ٣١٩، الدروس ٨٣.