الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٤ - المسألة ١١٠ من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة
..........
٥. و قال ابن البرّاج: و من أراد أن يحج عن غيره، لم يجز له ذلك حتّى يقضي ما يجب عليه منه إن كان ذلك قد وجب عليه، و من لم يكن له مال فإنّه يجوز له الحجّ عن غيره. [١]
٦. و قال ابن إدريس: و متى عدم المكلّف الاستطاعة، جاز له أن يحجّ عن غيره و إن كان صرورة لم يحجّ بعد حجة الإسلام. [٢]
٧. و قال الكيدري: و من كان حجة الإسلام واجبة عليه، لا يجوز أن يحجّ عن غيره إلّا أن يحجّ عن نفسه. [٣]
٨. و قال المحقّق: من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره، لا فرضا و لا تطوعا، و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد. [٤] و العبارة تعمّ الأصناف الثلاثة.
٩. و قال العلّامة في «التذكرة»: يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه حجّ بسبب أحد هذه، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلّا بعد أداء فرضه، لما رواه العامة عن ابن عباس، أنّ رسول اللّه ٦ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول اللّه ٦ «من شبرمة؟» قال: قريب لي، قال: حججت قط؟ قال: لا، قال: «فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة». [٥]
١٠. و قال في «الإرشاد» في شرائط النائب: و أن لا يكون عليه حج واجب. [٦]
[١]. المهذب: ١/ ٢٦٨.
[٢]. السرائر: ١/ ٥١٨.
[٣]. الإصباح: ١٨٠.
[٤]. الشرائع: ١/ ٢٢٩.
[٥]. التذكرة: ٧/ ١١٢، المسألة ٨٢.
[٦]. مجمع الفائدة و البرهان: ٦/ ١٣٠، قسم المتن.