الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٥ - المسألة ٨٣ تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
[المسألة ٨٣: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
المسألة ٨٣: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الافراد، و كذا إذا كان عليه عمرتهما، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل. (١)*
إلى غير ذلك من الروايات التي تشمل عامة أقسام حجة الإسلام حجّها و عمرتها، فعلى ذلك فلو حج المفرد أو القارن و أهمل العمرة ثمّ زالت الاستطاعة، فلو استقرت عليه العمرة يجب عليه القضاء ما دام حيا و يخرج من ماله إذا مات، و الميزان في الاستقرار هو مضي زمان يمكن فيه إتيان العمرة على التفصيل الماضي في كلام المصنف.
و أوضح من الكلّ صحيحة ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧:
قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: «يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و يعتمر، إنّما هو شيء عليه». [١]
و لو قلنا بوجوب العمرة المفردة مستقلة إذا كان مستطيعا لها دون الحجّ، فيأتي فيها ما ذكرناه في الاستطاعة للحجّ، فيجب القضاء لو أهمل مقدارا من الزمان يمكن إتيان أعمال العمرة.
(١)* في المسألة فروع ثمانية:
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٣.