الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - المسألة ٢ لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
[المسألة ٢: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
المسألة ٢: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة. و لو تعدّدت الرّفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكا. و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير. و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الأولى، و اتّفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقر عليه الحجّ و إن لم يكن آثما بالتأخير، لأنّه كان متمكّنا من الخروج مع الأولى. إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضا. (١)*
فهذه الرواية نظير روايات التسويف تدلّ على حرمة التأخير المنتهي إلى الترك، و أمّا التأخير بما هو هو مع قطع النظر عن انتهائه إلى الترك فالرواية غير متعرضة له. نعم يكفي فيه الوجهان الأوّلان.
(١)* في المسألة فروع:
١. وجوب تحصيل المقدّمات بعد حصول الاستطاعة.
٢. لو تعدّدت الرّفقة و تمكن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكا من الرفقتين.
٣. لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى، فهل يجب الخروج مع الأولى؟
٤. لو وجدت ثانية و لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير،