الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨١ - المسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
..........
الإمام، و لأجله عدّت من الطائفة الأولى، و له بهذا المضمون رواية أخرى. [١]
٦. موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: «نعم، و إن كان له جارية فأراد أن ينكحها، قوّمها على نفسه و يعلن ذلك»، قال: «و إن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن». [٢]
٢. ما يدلّ على جواز الأخذ عند الحاجة هناك روايات تدلّ على جواز الأخذ عند الحاجة، نظير:
١. ما رواه حسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر ٧: «انّ رسول اللّه ٦ قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثمّ قال: ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه، انّ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ». [٣]
٢. صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألته- يعني أبا عبد اللّه ٧- ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: «أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا» ... إلى أن قال: و سألته عن الوالد أ يرزأ [٤] من مال ولده شيئا، قال: «نعم». [٥]
٣. ما يدلّ على جواز الأخذ عند الاضطرار هناك طائفة ثالثة تدلّ على جواز التصرّف عند الاضطرار، نظير:
[١]. الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥ فلاحظ.
[٢]. الوسائل: ١٢، الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٤]. يقال رزأه ماله رزأ: أصاب منه شيئا.
[٥]. الوسائل: ١٢، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.