لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٧ - فی الاضطرار/ بغیر الاختیار
بالصلاة الكذائيّة، لكن هذا الاحتياط ليس بواجب، واللَّه العالم.
وأمّا الصورة الخامسة: فيما إذا كان الاضطرار بغير اختياره، ولكن في الوقت الحالي وقع في حال كان أمره دائراً بين:
١) أن يأتي الصلاة في الكون البقائي في الغصب حتّى يحصل على مزية الاستقرار والوقت هي الكون الغصبي الذي كان مضطرّاً إليه، فيكون نهيه ساقطاً.
٢) أو أن تأتي الصلاة في حال الخروج على نحو صلاة المضطرّ، من جهة فقدان الاستقرار، والإتيان بالركوع والسجود إيماءاً ليكون مدركاً للوقت ومن دون أن يستلزم ذلك زيادة في الغصب كما استلزمه الصورة السابقة، برفع اليد عن بعض شرائط الصلاة من الاستقرار والركوع والسجود في المختار لوجود الاضطرار في ذلك.
٣) أو أن يأخّر الصلاة إلى خارج الغصب فيما لو عرف أنّه سوف يدرك ركعة واحدة في الوقت دون الباقي، مع جميع الشروط من إباحة المكان والاستقرار والركوع والسجود الاختياريّين والوقت في مقدار من الركعة دون الباقي.
أقول: والأقوى من بين هذه الوجوه والاحتمالات هو الوجه فيما قبل الأخير، كما عليه السيّد في المسألة الثالثة والعشرون من بحث مكان المصلّي من كتاب «العروة» وكثير من أصحاب التعليق، من جهة احتمال كون أهمّية درك الصلاة بتمامها في الوقت أولى في الرعاية من ملاحظة استقرار الصلاة والاستقبال والركوع والسجود وإباحة المكان.
خلافاً لجماعة اخرى كالمحقّق الخوئي والميلاني والقمّي من الالتزام