لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٦٨ - البحث عن مقدّمات الحکمة
فيجوز التمسّك بإطلاق (اعتق رقبة) ويكون حجّة ويحكم بصحّة عتق هذا المُنكِر.
هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية.
ومن المقدّمات عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب:
وهي من المقدّمات المستحدثة والتي فرضها المحقّق الخراساني، والأقوال فيها ثلاثة:
القول الأوّل: عدم اعتبارها مطلقاً، وهو كما عن المحقّق النائيني والحكيم والخميني والحائري والگپايگاني والبروجردي وغيرهم.
القول الثاني: الاعتبار مطلقاً، وهو كما عن صاحب «الكفاية» و «عناية الاصول».
القول الثالث: وهو مختار المحقّق العراقي صاحب «نهاية الأفكار» وإن تراجع عنه أخيراً بقوله:
(وأمّا المقدّمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقّن مطلقاً ولو من الخارج، أو في خصوص مقام التخاطب، فالاحتياج إليها في صحّة الأخذ بالإطلاق وعدمه أيضاً مبنيّ على أنّ المراد من البيان في المقدّمة الاولى، هو كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده، على وجهٍ يعلم المخاطب أيضاً بأنّ المدلول تمام المراد، أو مجرّد كونه في مقام بيان تمام مراده بنحوٍ لا يشذّ عنه شيء، بلا نظر إلى فهم المخاطب بأنّه تمام المراد.
فعلى الأوّل لا يحتاج إلى تلك المقدّمة، ولا يكاد يضرّ وجود القدر المتيقّن ولو في مقام التخاطب بقضيّة الإطلاق، ما لم يصل إلى حدّ الانصراف الكاشف عن