لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٤ - المقصد الرابع/ فی العام و الخاص
الجمع وأقصاها- من جهة أنّه لا تعيّن ذاتاً في الخارج، بخلاف سائر المراتب، حيث لا حدّ لها حينئذٍ.
هذا فيما لو كان المقصود في العموم ناظراً إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع.
وأمّا لو كان المراد هو نفس مصاديق الجمع، أي جماعة جماعة، مثل: (أكرم كلّ جماعة جماعة) فهو أيضاً:
تارةً: يقصد ما هو القابل للتكرار، من دون أن يتحقّق تداخل في الحكم، فيؤخذ بأقلّ الأفراد وهو الثلاثة الثلاثة، حيث أنّ لها تعيّناً في طرف الأقلّ، فلا يتداخل، بخلاف الأربعة والخمسة وما فوقها، حيث لا تعيّن لها في طرف الأقلّ أيضاً.
واخرى: وأمّا لو قصد ما هو قابلٌ للتكرار ولكن مع تحقّق التداخل، فيؤخذ بجميع المراتب من الثلاثة والأربعة والخمسة وما فوقها، ويحكم بالتداخل.
هذا كلّه فيما لو احرز وضع المراد من الجمع من أقسامه الثلاثة.
وأمّا إن لم يحرز، فيحمل على القسم الأوّل، لأنّ إرادة خصوص انحصار أفراده بأقلّها وهو الثلاثة، ينافي احتمال كون العموم بلحاظ نفس المصاديق، فلا يبقى مجال للعموم، إلّا أن يكون بلحاظ الأفراد المندرجة تحتها، فيحمل على أقصى المراتب من جهة تعيّنه بالذات، كما لا يخفى). انتهى كلامه.
أقول: إنّ ما ذكره ليس إلّابيان إمكان إرادة أقسام الثلاثة من الجمع، وكون الفارق بين التثنية والجمع هو وجود حدّين معيّنين في التثنية دون الجمع، وأمّا الإشكال المطروح من أنّه كيف دلّ الجمع المحلّى باللّام على أقصى مراتب الآحاد