لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٣ - الجزاء الواحد صورة و المتعدّد حقیقةً
لعدم احتياجه به. وأمّا لو لم يقصدهما معاً، أو قصد خصوص التوصّلي منهما، فلا يسقط إلّاهو بخصوصه دون التعبّدي لعدم قصده.
البحث عن الجزاء الواحد صورةً والمتعدّد حقيقةً
وأمّا الصورة الثالثة: هي ما لو كان الجزاء بحسب الصورة واحداً، وفي الحقيقة متعدّداً كالأغسال لأسباب متعدّدة، حيث يستفاد ممّا ورد في الخبر المنقول عن زرارة [١]:
«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غُسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق اللَّه، أجزأها عنك غُسلٌ واحد.
قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غُسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»، أنّ الغسل وإن كان بحسب الصورة واحداً ولكن بحسب الحقيقة متعدّدة، فإنّ الواحد يجزي عن الجميع، لأنّه ٧ عبّر باجتماع الحقوق في الأحداث.
قال المحقّق العراقي في نهاية الأفكار: (إنّ قضيّة إطلاقه، هو الاكتفاء بالواحد عن المتعدّد، ولو مع عدم قصد البقيّة، وهو ينافي لزوم قصد الجميع في سقوط أمرها.
فأجاب: عنه في خصوص غسل الجنابة بحرمتها، من إمكان أن يكون هو
[١] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، الحديث ١.