الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٣ - الدليل الأوّل الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
أقول: الرواية ضعيفة سنداً؛ فلا يصحّ الاستدلال بها علي جواز التورية في حال الاختيار.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله "إنّها ظاهرة الدلالة في جواز التورية مطلقاً؛ فإنّ دفع عبد الأعلى عن إطلاق كلمة زعمت- التي بمعنى قلت و تستعمل في حقّ و باطل- ليس من الإصلاح الذي يجوّز الكذب أو ما بحكمه. و لهذا لا يجوز الكذب في نظيره"٢.
و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ٣ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ٤ عَنِ الْوَشَّاءِ٥عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ٦ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ٧ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام ٨ وَ أَنَا عِنْدَهُ إِنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ٩ وَ أَصْحَابَهُ يَرْوُونَ عَنْكَ أَنَّكَ تَكَلَّمُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهاً لَكَ مِنْهَا الْمَخْرَجُ فَقَالَ: "مَا يُرِيدُ سَالِمٌ مِنِّي أَ يُرِيدُ أَنْ أَجِيءَ بِالْمَلَائِكَةِ وَ اللَّهِ مَا جَاءَتْ بِهَذَا النَّبِيُّونَ وَ لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ علِیه السلام (إِنِّي
١. المکاسب المحرّمة (الإمام الخميني)٢: ٧٣ (الظاهر).
٢. المکاسب المحرّمة٢: ٧٣.
٣. الحسين بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.
٤. المعلّي بن محمّد البصري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
٥. الحسن بن عليّ الوشّاء: إماميّ ثقة.
٦. الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٧. يحيي أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٨. الإمام الباقر علِیه السلام.
٩. العجلي: کان مرجئاً و هو من رؤساء البتريّة.