الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٦ - القول الثاني يشمل الجرح و الأعضاء
من مراعاة مراتب الجراحات لنفسه و لغيره و ملاحظة الأهمّ و المهمّ فيها.
قال الشهيد الثاني رحمه الله "مقتضى استثناء الدماء أنّه لا فرق فيها بين أن يكون بطريق القتل أو الجرح"١.
أقول: مع مراعاة الأهمّ و المهم.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله "إنّ الظاهر من قوله علِیه السلام: "إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم". و إن كان هو الدم الذي كان علّةً لبقاء الحياة، إلّا أنّه مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز جرح الغير أو قطع أعضائه للتقيّة؛ فإنّ دليل جواز التقيّة كدليل رفع المستكره عليه إنّما ورد في مقام الامتنان، فلا يشمل ما إذا كان شموله منافياً له"٢.
أقول: کلامه رحمه الله متين.
و الشيخ البحرانيّ توقّف في المسألة و قال: "بقي الكلام في الدماء التي لا تقيّة فيها، هل هي أعمّ من القتل و الجرح أو مخصوصة بالقتل، قولان. و المدّعى للعموم ادّعى ورود رواية بأنّه لا تقيّة في الدماء. و المدّعي للتخصيص نقل روايةً بأنّه لا تقيّة في القتل. و الذي وقفت عليه من الأخبار في المقام، ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر٣ علِیه السلام قال: "إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ"٤. و روى الشيخ في الموثّق عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أبو عبد الله علِیه السلام: "إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ، فَلَا تَقِيَّةَ"٥. و أنت خبير بما فيهما من الإجمال؛
١. مسالك الأفهام٣: ١٤٠- ١٤١.
٢. مصباح الفقاهة١ : ٤٥٦.
٣. الإمام الباقر علِیه السلام.
٤. الکافي٢: ٢٢٠، ح١٦. و جاء فيه: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ [أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن يحيي البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ [شعيب بن أعين الحدّاد: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِي جَعْفَر [الإمام الباقر] علِیه السلام قَالَ. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٥. تهذيب الأحکام٦: ١٧٢، ح١٣. و جاء فيه: عَنْهُ [محمّد بن الحسن الصفّار: إماميّ ثقة] عَنْ يَعْقُوبَ [يعقوب بن يزيد الأنباري: إماميّ ثقة] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ [التيمي: فطحيّ ثقة، من أصحاب الإجماع علي قول] عَن شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ [شعيب بن يعقوب العقرقوفي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ [ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي: إماميّ ثقة] قَالَ. (هذه الرواية مسندة و موثّقة).