الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦ - فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
إذا فتَّشوا عنه ذلك، فإذا [١] لم يعلم مع التَّفتيش؛ علم كونه كذبا و منها أن يكون المخبر عنه ممّا تقوى [٢] الدّواعي [٣] إلى نقله، و تمنع [٤] من [٥] كتمانه، فإذا لم ينقل و الحال هذه، علم كونه كذبا.
و منها أن تكون [٦] الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى نقله، فإذا لم ينقل [٧] كما نقلت نظائره، علم بطلانه.
و منها أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا، و مثله في العادة لا يضعف [٨] نقله، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأوَّل.
و اعلم أنّ هذه الوجوه إن صحّت كلُّها أو بعضها، فإنّما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا: بدليل عقليّ، لأنّ الأدلَّة [٩] العقليّة المبتنية [١٠] على العادات و اختيارها [١١] إليها [١٢] فزع [١٣] من ألحق
[١]- ب: و إذا.
[٢]- الف: تدعو، ب: يقوى.
[٣]- ب: الداعي.
[٤]- الف: يمتنع، ب: يمنع.
[٥]- الف و ب:- من.
[٦]- ب: يكون.
[٧]- ج:- و الحال، تا اينجا.
[٨]- ب: تضعف.
[٩]- ج: الدلالة.
[١٠]- ب و ج: المبنية.
[١١]- الف: اختبارها.
[١٢]- ج:+ و.
[١٣]- الف: فرع.