الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
الحدّ الّذي ذكرتم وقع العلم الضّروريُّ عند خبرهم، و بطل الاستدلال على صدقهم بما رتَّبتموه [١].
قلنا: قد بيَّنَّا أنّه لا طريق إلى القطع على أنَّ العلم الضَّروريَّ يقع عند شيء من مخبر الأخبار. ثم لو سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضّروريّ الواقع عند الإخبار؛ لم يمتنع أن يستدلَ [٢] بالتّواتر على بعض الوجوه، بأن يكون العدد الَّذي أجرى [٣] اللَّه تعالى العادة بأن يفعل عنده العلم الضَّروري لم يتكامل في بعض الجماعات. فإن علمنا [٤] بالدَّليل أنَّ خبرهم لا يكون إلاّ صدقا فيمكن على [٥] هذا [٦] التّقدير أن يكون التّواتر دليلا يفضي [٧] إلى العلم. فالصّحيح ما أشار إليه أبو هاشم من التوقف على [٨] ذلك، و ترك القطع على حصول العلم الضَّروري لا محالة.
و ممّا يلحق من الأخبار بما [٩] يعلم صدقه بدليل إخبار اللَّه تعالى
[١]- الف: زنيتموه.
[٢]- الف: نستدل.
[٣]- ج: أجر.
[٤]- ج:- علمنا.
[٥]- ج:- على.
[٦]- الف: بهذا: بجاى على هذا.
[٧]- ب و ج: يقضى.
[٨]- ب: عن، ج: من.
[٩]- ب: ما.