الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
لا يجوز أن تجتمع [١] على افتعال و لا كتمان إلاّ لجامع [٢] يجمعها [٣] و سبب يؤلّف بين دواعيها [٤] و أنَّها مع فقد الدَّواعي الجامعة [٥] لا تجتمع [٦] على افتعال و لا كتمان، و قد بينّا في الكتاب الشّافي أنَّ الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة و حسدا و بغضا و انحرافا فضيلة معيّنة [٧] لمن حسدوه [٨] و عادوه، فلا يروونها، و لا يذكرونها، و إن لم يتواطئوا على ذلك و يتّفقوا [٩] عليه مشافهة و لا مكاتبة، و لا يجوز أن يفعلوا خبرا [١٠] مخصوصاً بصيغة معيّنة من غير تواطؤ [١١] و اتّفاق عليه، و لا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد و العداوة كما كفى في الكتمان، و بيَّنّا من بسط هذه النُّكتة و تفريعها ما ليس هذا موضع ذكره، فإنَّ الكتاب يطول باستقصائه، و هو هنا مشروح.
فإن قيل: فما أنكرتم أن تكون [١٢] الجماعة إذا بلغت إلى
[١]- ج: يجتمع.
[٢]- الف: بجامع.
[٣]- ج: يجمعهما.
[٤]- ج: دواعيهما.
[٥]- الف:- الجامعة.
[٦]- ج: يجتمع.
[٧]- ج: بعينه.
[٨]- ب: صدوه.
[٩]- ج: يتفقون.
[١٠]- ب: خيرا.
[١١]- الف: تواطي، ب: تواط.
[١٢]- ج: يكون.