الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
و العلم بأنّ بعضهم خطّأ بعضا يجري مجرى العلم بأنّهم اختلفوا، و ما دافع أحد الأمرين إلاّ كدافع الآخر.
و يدلّ [١] على ما قلناه [٢] ما روى عن أمير المؤمنين ٧ و قد استفتاه عمر في امرأة وجّه إليها، فألقت [٣] ما في بطنها [٤] و قد أفتاه كافَّة من حضره من الصّحابة بأنّه لا شيء عليه، لأنّه مؤدّب، فقال- ع-: إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطئوا [٥] و إن كانوا قاربوك فقد غشّوك [٦]» و هذا تصريح بالتّخطئة. و الخبر الّذي رويناه متقدّما [٧] عنه ٧ يشهد- أيضا- بذلك، و هو قوله: «من أراد أن يتقحّم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه» و روى عن ابن عبّاس أنّه قال:
«من شاء [٨] باهلته إنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل للمال [٩] نصفين و ثلثا» و روى عنه أنّه قال: «من شاء باهلته إنّ الجدّ أب». و قد رويت المباهلة- أيضا- عن ابن مسعود في قصّة أخرى [١٠] و روى
[١]- ج: تدل.
[٢]- الف: قلنا.
[٣]- ج: فألفت.
[٤]- ج: بطونها.
[٥]- ج: أخطأ.
[٦]- ب: عشكوك.
[٧]- ب و ج: مقدما.
[٨]- الف: يشاء.
[٩]- الف: في مال.
[١٠]- ب:- و روى عنه، تا اينجا.