الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
أبي هريرة حيث سأله السّائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال- ٧- له: «أ لك إبل؟» قال: «نعم»، قال: «ما ألوانها؟»، قال: «حمر»، قال: «أ فيها أورق [١]؟»، قال: «نعم»، قال [٢]: «فأنّى ذلك؟»، قال: «لعلّ عرقا نزعه [٣]»، قال ٧: «و هذا لعلّ عرقا نزعه». و غير هذا ممّا لم نذكره لضعفه و بيان أمره.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه:
أوّلها أنّ جميع ما رويتموه من اختلافهم [٤] في الحرام و الجدّ [٥] أخبار آحاد لا توجب العلم، و أكثر ما تقتضيه [٦] غلبة [٧] الظّن، فكيف تستدلّون [٨] بذلك على مسألة علميّة؟!. و اختلافهم على [٩] الجملة في مسائل من الشّريعة هو الظّاهر لمن قرأ أخبارهم، و دونه في الرّتبة أنّهم اختلفوا في الجملة في [١٠] مسألة [١١] الحرام و الجدّ،
[١]- الف: اروق، ب: ارزق.
[٢]- ب:- قال.
[٣]- الف: نزغه.
[٤]- ب: خلافهم.
[٥]- الف: الحد.
[٦]- ب و ج: يقتضيه.
[٧]- ب: عليه.
[٨]- ج: يستدلون.
[٩]- ب: في.
[١٠]- الف:- الجملة في.
[١١]- الف: مسائل.