الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٧ - باب الكلام في الإجماع
مبنىّ على أنّ [١] الحقّ لا يخرج [٢] عنهم، و الكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم [٣] في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين، حتّى يلزم اتّباعهم؟! و ليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم، فلا بدّ من حصولهم، ليمكن الاتّباع، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره، يجب إذا وجد الشّرط، و ليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع [٤] السّارق، و جلد الزّاني، و لا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال [٥] من وجود [٦] سرّاق [٧] و زناة، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم؟.
و- أيضا- فإنّ الآية كالمجملة [٨] لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال، و لا في حال [٩] مخصوص [١٠] فمن أين لهم عموم الأحوال، و ليس هاهنا لفظ عموم؟! [١١]. و ليس لهم
[١]- الف:- ان.
[٢]- ب:- عن الإيمان، تا اينجا.
[٣]- ج: ان، بجاى لهم.
[٤]- ج:+ مع.
[٥]- ب:- في كل حال.
[٦]- ج: وجدو.
[٧]- الف: سوارق.
[٨]- الف: كالمجمل.
[٩]- الف: حالة.
[١٠]- الف:- مخصوص.
[١١]- ج:- و ليس هاهنا لفظ عموم.