مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦٤ - الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة
[الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة]
الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً و واقعاً، و إلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً (٢٥)، و لا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.
و أمّا الظهار فيدلّ على اشتراطه بالإشهاد صحيحة حمران بن أعين قال في حديث: قال أبو جعفر عليه السلام
و لا يكون ظهار إلّا في (على خ. ل) طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين[١]
، و دلالتها على الاشتراط واضحة.
(٢٥) و قد نقل عليه إجماع أصحابنا، و به قال أكثر الجمهور، و حاصل المراد منه أنّ حكم القاضي و إن وقع على موازين القضاء الشرعي ليس سبباً شرعياً واقعياً لنقل مال الغير إليه، و لا لتحليل ما ليس حلالًا واقعاً، و إن كان يجب اتّباعه حفظاً لنظام الجامعة الإسلامية و تعظيماً للقضاء الشرعي.
و الدليل عليه: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار[٢]
، فقوله في الذيل
فأيّما رجل.
إلى آخره صريح في أنّ
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ١ و ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢، الحديث ١.