مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٢ - مسألة ٧ من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
..........
إذا علم بأنّه حقّ بعد ما كبر و بلغ.
و في موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها[١]
، و ظهورها في جواز الشهادة في محلّ الكلام واضح لا يخفى، و نحوها موثّقته الأُخرى التي ستجيء، و موثّقة عبيد بن زرارة أيضاً[٢]، فراجع.
و أمّا في الكافر الذي يسلم ففي صحيحة صفوان بن يحيى أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال
نعم.
قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته؟ قال
نعم[٣].
و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال
نعم، هو على موضع شهادته[٤].
و في موثّقة السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام
أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها،
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٢، كتاب الشهادات، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٣، كتاب الشهادات، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٧، كتاب الشهادات، الباب ٣٩، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٨، كتاب الشهادات، الباب ٣٩، الحديث ٦.