مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٠ - منها أن يجر بشهادته نفعا له
و صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به (٤٥)، بخلاف غير المحجور عليه، و بخلاف مال لم يتعلّق حجره به، و الوصي و الوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال (٤٦)، بل و كذا فيما كان لهما الولاية عليه و كانا مدّعيين بحقّ ولايتهما (٤٧)، و حمله على إرادة شهادتهما لشريكهما فيما يختصّ بالشريك نفسه بقرينة المعتبرة و إن كان جمعاً عقلائياً إلّا أنّه يقوى احتمال وحدته مع صحيحته المذكورة؛ لوحدة الراوي و المروي عنه و الراوي عن الراوي و وحدة عبارة السؤال، فيحتمل قوياً وحدتهما، فيؤول الأمر إلى اختلاف النُّسخ فلا حجّة في شيء منهما.
اللهمّ إلّا أن يقال باعتبار سند الصحيحة و عدم اعتبار سند الخبر؛ لاشتماله على القاسم الظاهر أنّه ابن محمّد الجوهري، فتأمّل.
و كيف كان؛ ففي غيرهما من الأخبار كفاية.
(٤٥) لما عرفت من اقتضاء القواعد، كما أنّ القبول في سائر الصور أيضاً ممّا يقتضيه العمومات.
(٤٦) لما عرفت أيضاً من اقتضاء القواعد.
(٤٧) فإنّ كلّا منهما حينئذٍ مدّعٍ، و قد عرفت أنّ ظاهر قولهم عليهم السلام
البيّنة على المدّعى[١]
وجوب كون البيّنة غير المدّعى فلا يجوز و لا يقبل شهادتهما.
[١] راجع وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣.