مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - مسألة ٧ قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك
[مسألة ٧ قيل: من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك]
مسألة ٧ قيل: من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك (٢٧) كشهادة الولد على والده (٢٨) و الخصم على خصمه (٢٩). و الأقوى نفوذه (٣٠) و إن قلنا بعدم قبول شهادته.
(٢٧) القائل هو المحقّق في «الشرائع»، فراجع كتاب القضاء المسألة الحادية عشرة من مسائل صفات القاضي.
(٢٨) على ما في مرسل الصدوق
لا تقبل شهادة الولد على والده[١].
لكن الخبر لا حجّة فيه بعد إرساله، و لا سيّما أنّ الصدوق أيضاً عبّر عنه بقوله: «و في خبر آخر»، و لم يسنده إلى المعصوم جزماً و لم يستند إليه في الفتوى.
(٢٩) كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عمّا يردّ من الشهود؟ فقال
الظنين و المتّهم و الخصم[٢].
و نحوها غيرها.
(٣٠) فإنّه بعد ما كان واجداً لسائر الشرائط، يعمّه إطلاق مثل قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة
ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا.[٣].
و لا دليل على تقييد هذا الإطلاق؛ فإنّ عدم قبول الشهادة
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٩، كتاب الشهادات، الباب ٢٦، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٤، كتاب الشهادات، الباب ٣٠، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١.