مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٢ لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
[مسألة ٢ لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين]
مسألة ٢ لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده (٣).
و ممّا ذكرنا تعرف وجه أحوطية الاقتصار على خصوص الأسماء المختصّة أو المنصرفة إليه تعالى، و أنّ أحوط منه هو الاقتصار على لفظة الجلالة، فتذكّر متدبّراً.
(٣) و ذلك لإطلاق الأدلّة الماضية، بل صراحة الطائفة الثانية منها بالنسبة إلى أهل الكتاب المجوس و اليهود و النصارى، فتذكّر.
و في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال
لا تحلّفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ[١].
لكن في قبال هذه الإطلاقات، أخبار ربّما يستفاد منها جواز أن يستحلف أهل الكتاب بغير اللَّه:
منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأحكام؟ فقال
في كلّ دين ما يستحلفون (يستحلّون خ. ل) به
، و المنقول عن «الفقيه» في الجواب
تجوز على كلّ دين بما يستحلفون[٢].
ببيان: أنّه عليه السلام حكم بصحّة و جواز الحكم على صاحب كلّ دين بما
[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٦٦، كتاب الأيمان، الباب ٣٢، الحديث ٣ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٦٧، كتاب الأيمان، الباب ٣٢، الحديث ٧ و ٩.