مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى
[القول في الشاهد و اليمين]
القول في الشاهد و اليمين
[مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى]
مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى (١) كما لا إشكال في عدم الحكم و القضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى، كثبوت الهلال و حدود اللَّه (٢).
(١) فإنّ القضاء بهما في الديون هو المتيقّن من الأقوال و الأخبار؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل[١]
، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة على عنوان «الدين» أو «الحقّ» أو مطلقاً، فراجع.
(٢) لصحيح محمّد بن مسلم الماضي آنفاً. و لصحيحة الآخر عن
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١.