مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ١٣ إذا شهدت البينة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما
[مسألة ١٢ لو أحضر البيّنة]
مسألة ١٢ لو أحضر البيّنة، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها (٣١)، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها (٣٢) و لو لم يعلم الحال و شك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود (٣٣)، نعم له السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا.
[مسألة ١٣ إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]
مسألة ١٣ إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما و كذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة، و لو عرفهما بالعدالة و جامعيتهما للشرائط قبل شهادتهما (٣٤).
فلا يجوز القضاء بعد إقامة البيّنة إلّا بمقتضى البيّنة.
(٣١) أي: أن يسأل البيّنة؛ فإنّ أمر إقامة البيّنة أو الرجوع إلى الاستحلاف إلى المدّعى، و مع عدم إرادته لإقامتها فتوصّل الحاكم إلى سؤالها عدول عن كيفية القضاء المقرّر شرعاً اللازمة الاتّباع للحاكم.
(٣٢) إذ هو الموظّف بفصل الخصومة، و بعد أن أراد المدّعى إقامة البيّنة فالسؤال طريق إلى فصل الخصومة.
(٣٣) يعني لا يعتنى بسؤالها؛ لاحتمال عدم إرادة المدّعى لإقامتها، المستلزم لعدم الاعتناء بها، و مع هذا الاحتمال فالأصل عدم نفوذ القضاء؛ اتّكالًا عليها، فافهم. نعم سؤاله من المدّعى بغرض تبيّن الحال و اتّضاح وظيفته لا بأس به.
(٣٤) لفرض حجّية شهادتهما، كما كان المفروض عدم حجّيتها بفقد