كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٧ - (مسألة ١٠) المرتد
عبدالله (ع): «
في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها
»[١].
ومثلها صحيحة حريز عن أبي عبدالله وخبر عبّاد بن صهيب[٢]. ولكن في شيء من هذه النصوص لا إشارة إلى تقسيم أموالها ولا إلى عدمه.
ولكن صرّح في «الشرائع» بأنّه لا تقسّم تركتها حتّى تموت، ولم أجد من خالفه. وعلّل في «الجواهر»[٣] عدم جواز تقسيم تركتها حتّى الموت باحتمال توبتها قبل الموت.
هذه النصوص يعارضها عموم التفصيل بين الفطري والملّي. مقتضى الصناعة تخصيص تلك العمومات بهذه النصوص والحكم في المرأة المرتدّة مطلقاً بوجوب الاستتابة والحبس والتضييق من غير قتل.
بيان ذلك: أنّ في المقام وردت طائفتان من النصوص:
إحداهما: ما دلّ على التفصيل بين المرتدّ الفطري والملّي في الحكم. وهذه الطائفة قسمان:
الأوّل: ما دلّ على هذا التفصيل في خصوص الرجل، مثل صحيحة الحسين بن سعيد، وصحيحة علي بن جعفر، وموثّقة عمّار ومعتبرة موسى بن بكر.
الثاني: ما دلّ على هذا التفصيل لكلّ من رغب عن الإسلام وكفر بعد إسلامه، مثل صحيحة محمّد بن مسلم.
ثانيتهما: النصوص الواردة في حكم المرأة المرتدّة.
[١] . وسائل الشيعة ٣٣٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٦.
[٢] . وسائل الشيعة ٣٣١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٣ و ٤.
[٣] . جواهر الكلام ٣٤: ٣٩ ..