كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٨١ - المرتبة الثالثة ميراث الأعمام والأخوال
وقد دلّ على ذلك من النصوص صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: «
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم؛ إنّ الله تبارك وتعالى يقول:
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[١].
ثالثها: ذكر ما ورد من طوائف النصوص في أهل هذه المرتبة المبيّنة لكيفية توريثهم ومقدار سهامهم ومن يتقدّم عنهم ويمنعهم من الإرث وسائر أحكامهم.
وينبغي هاهنا ذكر أهمّ هذه النصوص مرتّبةً على حسب العناوين الكلّية لإعطاء الضابطة في المقام. ويمكن تقسيمها على طوائف.
الطائفة الاولى: ما دلّ على منصّة أهل الطبقة الثالثة في الإرث، وبيان من يتقدّم عنهم من سائر الطبقات والأقرباء، وضابطة تقديم بعضهم على البعض الآخر.
من هذه الطائفة: خبر بُرَيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) في حديث، قال: «
وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال
(ع)
: وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه،
قال (ع): «
وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وامّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه
»، قال (ع): «
وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لُامّه
»[٢].
هذه الصحيحة قد دلّت على تقديم العمومة للأبوين وأولادهم على العمومة أولادهم للأب، وعلى تقديم العمومة وأولادهم من الأب أولى من العمومة وأولادهم من الامّ.
[١] . وسائل الشيعة ١٨٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ١، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٩٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٤، الحديث ١ ..