كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ١) لو انفرد الأب، فالمال له قرابة، أو الام،
(مسألة ٢): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً، ولو كان أكثر فهم سواء، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، والعصبة لا نصيب لها، وفي فيها التراب. ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
ولكنّه بشرط عدم وجود الحاجب وهو الأولاد والإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من الأب. ومع وجود الحاجب ترث الامّ السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة. وإنّ الإخوة لا يرثون؛ لأنّهم من الطبقة الثانية، وإن يحجبون.
ولكن روي عن ابن عبّاس ردّ الباقي إلى الإخوة الحاجبين، لكنّه شاذّ لا قائل به من فقهائنا، كما أشار إليه في «الجواهر»[١].
وقد سبق تفصيل البحث في الحجب عن الامّ وشرائطه في الثامن من أقسام حجب النقصان.
حكم انفراد الابن والبنت واجتماعهما
١ الكلام يقع تارة: في حكم اجتماع الابن والبنت، واخرى: في حكم انفرادهما.
أمّا حال اجتماع الذكور والإناث من الأولاد، فلا إشكال ولا خلاف في أنّ للذّكر منهم مثل حظّ الانثيين.
وقد صرّح بذلك في الكتاب بقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[٢].
[١] . جواهر الكلام ١١٢: ٣٩.
[٢] . النساء( ٤): ١١ ..