كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢٠ - (مسألة ١) المجوس وغيرهم من فرق الكفار،
(مسألة ٦): يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما،
ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه (١).
الفصل الثالث: في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
(مسألة ١): المجوس وغيرهم من فرق الكفّار،
قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان (٢).
المقام. فإنّ ما حُكم بكونه إرث من فُرِض حياته حين موت الآخر، لم يكن من أموال الآخر المفروض تقدّم موته حال حياته واقعاً، بل كان لغيره، وإنّما دخل في جملة تركته بحكم الحاكم بعد موته.
وكل ما كان من أموال الميّت خارجاً عن ملكه حال حياته، فلا يدخل في قانون الإرث لخروجه عن منصرف نصوص الكتاب والسنّة المشرّعة لأحكام المواريث.
١ ما قاله السيّد الماتن (قدس سره) في هذه المسألة مقتضى القاعدة المسلّمة الواضحة. وهي قاعدة الحجب. واشتراط ثبوت المال للميّت في التوريث. وعدم دخلٍ لكون الوارث ذا مال في إرثه من الميّت.
ميراث المجوس وسائر الكفّار
٢ ما كان من نسب أو سبب عن نكاح محرّم عندنا، فهو فاسد لا يترتّب عليه الآثار، كما لو نكح امَّه أو بنتَه فأولدهما، فنسب الولادة وسبب الزوجية