كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢ - (مسألة ٧) المراد بالمسلم والكافر
«الرياض» بقوله: «إذا كان أحد أبوي الصغير مسلماً الحق به في إسلامه، سواءٌ كان حين علوق الصغير أو بعده قبل بلوغه»[١]. بل ادّعى في «المسالك» و «الرياض» نفي الخلاف في ذلك[٢].
بل قال في «الرياض»: «ولعلّ التبعية للأبوين في الإسلام والكفر من الضروريات، يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنيً المتشتّتة في مواضع عديدة، ككتاب الميراث، والحدود، والجهاد والوصيّة»[٣].
وهل يلحق الأجداد بالأبوين؟
قال في «المسالك»: «وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدّات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيّاً أم ميّتاً. فإذا حكم بتبعيّته فبلغ وأعرب عن نفسه الكفر فهو مرتدّ»[٤].
وقوّاه في «الجواهر» بعد نقله بقوله: «ولعلّه كذلك». ولابدّ في تحقيق ذلك من الرجوع إلى النصوص الواردة في مظانّ المسألة المذكورة في كلام صاحب «الرياض».
واتّضح على ضوء ما بيّنّا أنّه لو كان أحد الأبوين مسلماً حين انعقاد نطفة الولد، ثمّ ارتدّ بعد ذلك، لا ينفع ارتداده بعد ذلك في ارتداد الولد. بل هو محكوم بالإسلام لأجل الملاك المزبور، وإن ارتدّ أحد والديه أو كلاهما بعد انعقاد نطفة الولد حين إسلام أحدهما أو كليهما. وذلك لظهور النصّ والفتوى في كفاية مجرّد انعقاد نطفة الولد حين إسلام أحد الأبوين في إسلام الولد.
[١] . رياض المسائل ٤٥١: ١٢.
[٢] . مسالك الأفهام ٢٩: ١٣؛ رياض المسائل ٤٥٢: ١٢.
[٣] . رياض المسائل ٤٥٢: ١٢.
[٤] . مسالك الأفهام ٢٩: ١٣ ..