كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧٧ - (مسألة ٥) يرث الزوج من جميع تركة زوجته، من منقول وغيره
وترث القيمة خاصّة من آلات البناء، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر (١).
«تصدّق
» ظاهره ما إذا لم يكن للميّت أقرباء من الأنساب غير الولد أيضاً. فلمّا كان الباقي حقّ الإمام؛ إمّا بسبب ولاء العتق، كما يظهر من كلام السائل «من مولى لك أوصى ...»، أو بسبب انحصار الوارث في الزوجة والإمام (ع)، كما سبق أنّ الوارث لو انحصر في الزوجة، يكون مازاد عن سهمها للإمام (ع). على أيّ حال أمر الإمام بتصدّق حقّ نفسه إلى ذوي الحاجة من المؤمنين.
لا ترث الزوجة من العقار
١ وقع الخلاف بين الأصحاب في ما ترثه الزوجة من الزوج. ومصبّ الاختلاف إنّما هو في غير المنقول من أعيان التركة وقيمتها، من الأرض والدور والبساتين والأبنية والأشجار والغُرفة، بعد اتّفاقهم في إرثها من منقولات التركة من النقود وأثاث البيت وغيرها. وقد ذكر الشهيد في «المسالك»[١] أقوالًا، وهي:
١. حرمانها من إرث الأرض مطلقاً، عيناً أو قيمةً، بياضاً كانت، أم مشغولة بزرع وشجر وبناءٍ وغيرها، ومن عين الأبنية وآلاتها، وإنّما تُعطى قيمتها. وهو المشهور بين الأصحاب.
[١] . مسالك الأفهام ١٨٤: ١٣ ١٨٥ ..