كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٤٨ - (مسألة ١) لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية
أمّا قول المفيد فاستُدلّ له بصحيحتي أبي بصير[١]. وقد نقل في «الوسائل»[٢] عن شيخ الطائفة للثانية منهما محملين، أحدهما: الحمل على زمان الغيبة، والآخر: الحمل ما إذا كانت المرأة قريبة لزوج الميّت.
ولكن لا شاهد لشيء من هذين الحملين. فلا إشكال في تمامية الروايتين سنداً ودلالةً، لكنّهما شاذّ، خلاف المشهور نصّاً وفتوىً للشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. بل نقل عن المفيد في كتابه الإعلام[٣] موافقته للأصحاب، بل دعواه اتّفاق الإمامية عليه. أمّا القول بالتفصيل، فلا شاهد له إلا الجمع بين نصوص المقام بذلك، كما عرفت من الشيخ، لكنّه تبرّعي لا شاهد له، كما صرّح بذلك في «المسالك» و «الجواهر»[٤]، بل عن ابن إدريس: إنّ ما قرّبه الشيخ في ذلك أبعد ممّا بين المشرق والمغرب[٥].
[١] . وسائل الشيعة ٢٠٣: ٢٦ ٢٠٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، الحديث ٦ و ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٠٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٤، ذيل الحديث ٩.
[٣] . الإعلام، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٥٥: ٩ وقد نقل كلامه في مسالك الأفهام ٤٣: ١٣ ٧٤.
[٤] . مسالك الأفهام ٧٥: ١٣؛ جواهر الكلام ٨٢: ٣٩.
[٥] . نقل عنه بعين العبارة في مسالك الأفهام ٧٤: ١٣ ..