كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٣) لو مات مسلم أو كافر،
اعطيت الزوجة ربعها ورُدّ الباقي إلى الحاكم وبيت المال، لا ينفع إسلام الكافر، فلا حظّ له من التركة.
وأمّا لو أسلم قبل ذلك فله سهمه من الإرث.
وكذا لو كان الوارث متعدّداً نسبياً كان أم سببياً. والدليل على هذه الضابطة بعد الإجماع، كما صرّح به في «الجواهر»[١] إنّما هو النصوص.
منها: صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَّم، فله ميراثه. وإن أسلم وقد قسّم، فلا ميراث له
»[٢].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع)، قال: «
من أسلم على ميراث من قبل أن يُقسَّم، فهو له. ومن أسلم بعد ما قُسِّم، فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث، فهو له، ومن اعتق بعد ما قُسِّم، فلا ميراث له
». وقال: «
في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسَّم الميراث، فلها الميراث
»[٣]. يستفاد من هذه الصحيحة أنّ العتق في حكم الإسلام من جهة الإرث. وكذا من الرواية الآتية.
ومنها: صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
إن كان قُسِّم فلا حقّ له، وإن كان يقسّم فله، الميراث
»، قال: قلت: العبد يعتق على ميراث؟ قال (ع): «
هو بمنزلته
»[٤].
ومنها: صحيحة أبي العبّاس البقباق، قال: قال أبو عبدالله (ع): «
من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَّم، فهو له
»[٥].
[١] . جواهر الكلام ١٨: ٣٩ ١٩.
[٢] . وسائل الشيعة ٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ٤.
[٥] . وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ٥ ..