كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٣) لو مات مسلم أو كافر،
(مسألة ٣): لو مات مسلم أو كافر،
وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام (ع)، وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه. نعم، لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام (ع) أو نائبه. ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة (١).
ولكن لا حاجة إلى هذا الحمل بعد كون ما يقابلها مشهوراً بالشهرة الروائية والفتوائية معاً وإن كان هذا الحمل ليس ببعيد في نفسه.
محصّل الكلام في المقام: أنّ مقتضى التحقيق ما ذهب إليه المشهور في المقام، من عدم ردّ الباقي إلى الزوجة وكونها للإمام (ع).
حكم ما لو أسلم الوارث بعد موت المورّث
١ قبل الورود في بيان وجه المسألة ينبغي إعطاء الضابطة في المقام.
وهي أنّه إنّما ينفع إسلام الكافر قبل القسمة، لا بعدها، بلا فرق في ذلك بين تعدّد الوارث وبين اتّحاده. وذلك لأنّ القسمة وإن لم يمكن فرضها إلا مع تعدّد الوارث، إلا أنّه قد يكون الوارث واحداً، لكن يشاركه الإمام (ع) في الإرث، فيتحقّق القسمة حينئذٍ.
كما سبق آنفاً في الزوجة؛ لما حقّقناه من أنّه إذا انحصر الوارث في الزوجة يكون لها ربع التركة والباقي للإمام (ع). وحينئذٍ فلو أسلم الوارث الكافر بعد ما