كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٧ - (مسألة ١٦) لو كان مع أحدهما العمومة من الام
(مسألة ١٥): لو كان أحدهما مع العمومة من
قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك، فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة. والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
(مسألة ١٦): لو كان مع أحدهما العمومة من الام
والخؤولة من الأبوين أو الأب، فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف. ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة.
والتقسيم بينهم بالسويّة لاتّفاق الأصحاب ومقتضى القاعدة المشار إليها آنفاً. ولافرق بين الأبويني والأبي والامّي لاقتراب الكلّ إلى الميّت بالامّ، فيرثون الثلث سهماً. والمشهور في ذلك وإن كان ما ذهب إليه السيّد الماتن (قدس سره)، ولكن لا دليل لهم إلا الشهرة الفتوائية، وهي ليست بحجّة عندنا. ولا يقتضي أكثر من الاحتياط الاستحبابي. وعلى أي حال لا ثمرة عند انحصار الورثة بينهم وبين أحد الزوجين؛ لأنّ الباقي لهم أيضاً ردّاً.
١ هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة العشرين، قد سبق بيان مبانيها وأدلّتها وما فيها من وجوه النقض والإبرام في المسائل السابقة، وهي بحاجة إلى التأمّل مجرّد التطبيق.