كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ١٣) لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب،
والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد
»[١].
وأمّا العمومة والخؤولة، فلهم مواريثهم حسب سهامهم المقرّرة. وقد سبق البحث عنها مفصّلًا.
وهاهنا نكتة، وهي وجه تقديم سهم أحد الزوجين. وذلك لأنّه ذو الفرض دون العمومة والخؤولة. وذو الفرض مقدّم على غيره في التوريث، كما في خبر سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع): قال: «
كان أمير المؤمنين
(ع)
يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال
»[٢].
وعليه: فلو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب، له نصيبه الأعلى. والباقي للعمومة ثلثان سهماً والباقي ردّاً عند الانفراد. وعند التعدّد ومع اتّحاد الجنس يُقسّم بينهم بالسويّة. ومع الاختلاف يُقسّم بالتفاضل للذّكر ضعف الانثى. وفي العمومة من قبل الامّ فكذلك. ويأتي فيهم البحث السابق.
ولو اجتمع مع الخؤولة فالباقي لهم ثلث سهماً والباقي ردّاً. ولكن عند التعدّد يقسّم المال بينهم بالسويّة مطلقاً اتّخذ جنسهم أو افترق، وسواء كان الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، أو من قبل الامّ. ويأتي فيه البحث السابق.
وعلى أيّ حال، لا يحدث شيء من البحث ولا تزيد نكتة ولا حكم جديد باجتماع أحد الزوجين.
واحتياط السيّد الماتن (قدس سره) عند الاجتماع مع العمومة من قِبَل الامّ وجوبي كما سبق. ولنا كلام في ذلك سبق في المسألة الثامنة.
[١] . وسائل الشيعة ١٩٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ٢ ..