كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٤ - (مسألة ١٣) لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب،
(مسألة ١٣): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب،
فله نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله، فكذلك، إلا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً. وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح (١).
الأبوين أو الأب. د: الخؤولة من الامّ.
وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ للعمومة الثلثان والخؤولة الثلث. ومقتضى التحقيق تقسيم الثلثين بين الأعمام والعمّات مطلقاً بالتفاضل للذّكر منهم ضعف الانثى، بلا فرق بين الأبويني والأبي والامّي. وتقسيم الثلث بين الأخوال والخالات مطلقاً بالتسوية، بلا فرق بين الأبويني والأبي والامّي. وقد سبق لنا البحث في ذلك آنفاً.
حكم اجتماع أحد الزوجين مع العمومة والخؤولة
١ لا إشكال في أنّ للزوجين في مفروض المسألة نصيبهما الأعلى، لفرض عدم الولد، ولأنّهما لا ينقصان عن نصيبهما الأعلى مع عدم الولد. وهذا لا خلاف فيه من أحدٍ، ومن المسلّمات.
وقد دلّ على ذلك عدّة نصوص بالخصوص، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: «
لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد،