كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٩ - (مسألة ٩) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الام
(مسألة ٩): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الام
فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف (١).
به، كما صرّح به في موثّقة أبي أيّوب[١]. وذلك لفرض تقرّب العمومة للُامّ إلى الميّت بواسطة الأب. ولمّا كان سهم الأب الثلثين عند عدم الولد كما هو المفروض في المرتبة الثالثة فكذلك للعمومة من قبل الامّ. والشهرة الفتوائية لا حجّية لها. وقد سبق بيان ذلك آنفاً.
وأمّا كيفية التقسيم بينهم فقد سبق البحث عنها آنفاً.
حكم اجتماع العمومة للأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من الامّ
١ والكلام هاهنا تارة: يقع في نصيب كلّ واحد من العمومة والخؤولة. واخرى: في كيفية القسمة بين أنفسهم.
أمّا الأوّل: فتارة: يقع الكلام في من يتقرّب بالأبوين أو الأب من العمومة، فلا إشكال في أنّ لهم الثلثين؛ لاتّفاق النصّ والفتوى كما سبق آنفاً.
واخرى: في من يتقرّب بالامّ من العمومة والخؤولة.
أمّا الخؤولة من الامّ، فلهم الثلث؛ لإطلاق النصوص المصرّحة بأنّ للخال والخالة الثلث؛ حيث تشمل الخؤولة من قِبَل الامّ بالإطلاق، ولإطلاق ما دلّ على
[١] . وسائل الشيعة ١٨٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٦ ..