كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٧ - (مسألة ٨) لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك
(مسألة ٨): لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك
والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسويّة، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، ومع التعدّد والاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
الأب، كموثّقة أبي أيّوب ومرسل يونس[١]. ويأتي عين هذا التقريب في الخؤولة. وإطلاق التنزيل في هذه الطائفة أيضاً يشمل جهتي مقدار السهم وكيفية التقسيم.
الرابعة: ما دلّ على أنّ لقرابة الأب مطلقاً الثلثين بالتفاضل، ولقرابة الامّ مطلقاً الثلث بالسويّة، كمرسل الطبرسي السابق.
وبهذه الطوائف الأربع نرفع اليد عن رأي المشهور فيما خالف مدلول هذه النصوص ونخالف ترتيب حكم الكلالة في العمومة من قبل الامّ، وترتيب حكم قرابة الأب في الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب.
حكم اجتماع العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب
١ هذه المسألة ترجع بالمآل إلى فرعين قابلين للبحث والاستدلال.
أحدهما: نصيب الخؤولة للأبوين أو الأب، وكيفية قسمة نصيبهم. ثانيهما: نصيب العمومة للأبوين أو الأب وللُامّ.
[١] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦ ٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١ و ٣ ..