كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧١ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
الثانية: ما دلّ على مشاركة الجدّ مع الإخوة مطلقاً، سواء كانوا من الأبوين أو الأب، كقول أبي عبدالله (ع): «
الجدّ شريك الإخوة وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا كثروا أو أقلّوا
»[١]، قوله (ع): «
إنّ الجدّة مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة
»[٢].
وقوله (ع): «
كان عليٌّ (ع) يورّث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته
»[٣] وغير ذلك من النصوص المتواترة.
أو كانوا من الامّ، كما دلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الإخوة من الامّ مع الجدّ؟ قال (ع): «
الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ
»[٤].
وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: «
أعط الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجدّ
»[٥]. وغير ذلك من النصوص المستفيضة.
أمّا شمول هذه النصوص للجدّ الأعلى، فالوجه فيه: أنّ لفظ الجدّ وضع لمطلق الجدّ، وطبيعيه الصادق على الأدنى والأعلى. فتدلّ هذه النصوص بإطلاقها على مشاركة مطلق الجدودة مع الإخوة.
وهذه النصوص بضميمة الطائفة الاولى تدلّ على مشاركة مطلق الجدّ وإن علا مع مطلق الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، وذلك لا لإطلاق لفظ
[١] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٥.
[٢] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٤.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٣.
[٥] . وسائل الشيعة ١٧٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٦ ..