كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
الخامس: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً، لا يرث الجدودة مع الواسطة، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد (١).
ثانيهما: اشتراط وحدة الدرجة في مانعية أولاد الأخ الأبويني من إرث أولاد الأخ الأبي.
أمّا النكتة الاولى: فقد سبق بيان الدليل عليها في شرح المسألة الثالثة من مسائل المرتبة الثانية من آية اولى الأرحام، وقاعدة الأقربية المستفادة من الاستثناء الوارد في ذيل موثّقة أبي أيّوب، وما دلّ من النصوص على ذلك، وبعض النصوص الخاصّة، والإجماع.
هذا مضافاً إلى دلالة خبر بُرَيد الكناسي على ذلك بالخصوص؛ حيث روى عن أبي جعفر (ع)، قال في حديث: «
وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك
»[١].
وأمّا النكتة الثانية: فالدليل عليه قاعدة الأقربية وأنّ الأقرب إلى الميّت يمنع الأبعد. وقد سبق دليل هذه القاعدة في شرح الأمر الأوّل من الكتاب والسنّة.
١ هذه المسألة تبتني على قاعدة الأقربية في الإرث. وقد ذكرنا دليل هذه القاعدة في الأمر الأوّل من الامور المبحوث عنها هاهنا.
وقد استُدلّ لذلك أيضاً بالإجماع، كما صرّح به في «المستند» بقوله: «الأقرب
[١] . وسائل الشيعة ٦٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ١، الحديث ٢ ..