كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤٨ - (مسألة ١٨) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب
(مسألة ١٨): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب
مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى (١).
ذلك من النصوص، كصحيح محمّد بن مسلم[١] وغيره.
وأمّا الإخوة للُامّ، فقد دلّت النصوص المستفيضة على أنّ سهمهم مع الجدّ الثلث. وهذه النصوص متظافرة صريحة في المطلوب وقد سبق ذكرها في مطاوي البحوث السابقة. هذا مع أنّ المسألة إجماعية، كما صرح به في «المستند»[٢].
حكم اجتماع نوعين من الجدودة والإخوة
١ قد اتّضح حكم هذه المسألة على ضوء ما بيّنّاه آنفاً؛ لأنّ عند اجتماع نوعين من الجدودة يكون للمتقرّب منهم بالامّ الثلث وللمتقرّب منهم بالأب الباقي، وهو الثلثان. بدليل الإجماع قد ادّعاه في «المستند»[٣]. وقال في «الشرائع» و «الجواهر»: «ولو كان جدٌّ أو جدّة أو هما لُامّ وجدّ أو جدّة أو هما لأب، لكان لمن يتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة لمن يتقرّب بالأب الثلثان للذّكر مثل حظّ الانثيين على المشهور بين الأصحاب في أنّ القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الانوثة والاتّحاد، بل عليه عامّة المتأخّرين، بل ربما أشعرت بعض العبارات
[١] . وسائل الشيعة ١٧٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٩، الحديث ٢.
[٢] . مستند الشيعة ٣٠١: ١٩.
[٣] . مستند الشيعة ٣٠١: ١٩ ..