كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ٨) لو انفرد الجد فالمال له؛
(مسألة ٨): لو انفرد الجدّ فالمال له؛
لأب كان أو لُامّ أو لهما، ولو انفردت الجدّة فكذلك (١).
لو انفرد الجدّ أو الجدّة
١ قوله: «أو لهما» لا يتصوّر إلا بأن كان أبو الميّت ولد أبيه وامّه معاً أي الولد الأبويني، لا ولد أبيه أو امّه فقط. فحينئذٍ يكون الجدّ على الأوّل حسب ترتيب المتن للأب والامّ معاً، وعلى الثاني للأب فقط، وعلى الثالث للُامّ فقط.
ولكن هذا التفسير للأبويني والأبي والامّي من الجدّ خلاف ظاهر كلمات الفقهاء، بل خلاف مقتضى التحقيق وغير ما هو المتفاهم العرفي: لأنّ الثلاثة المذكورة كلّهم يكونون من قبيل الجدّ للأب، وإن الصوّر الثلاث المزبورة في امّ الميّت أيضاً تدخل في الجدّ للُامّ.
والحاصل: أنّ الجدّ بعنوان الجدّ إمّا أن يتقرّب إلى الميّت من طريق امّ الميّت أو أبيه. وأمّا الجدّ المتقرّب إلى الميّت من طريق أبي الميّت وامّه معاً، فغير متصوّر ظاهراً. ويساعد ذلك قاعدة: إرث كلّ ذي رحم سهم من يتقرّب به، وهي مستفادة من صحيحة أبي أيّوب ومرسل يونس[١]. ولم أجد في شيءٍ من النصوص ولا في كلام أحد من الفقهاء تعبير الجدّ للأبوين. وهذا واضح وإلا يلزم كون أبوي الميّت أخاً واختاً. نعم يصدق على جدّ الأب والامّ فيما إذا تزوّج ابن العمّ واخت العمّ.
[١] . وسائل الشيعة ٦٨: ٢٦ ٦٩ و ١٨٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب ٢، الحديث ٦؛ وأبواب موجبات الإرث، الباب ٢، الحديث ١ و ٣ ..