كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣ - التعريف اللغوى والاصطلاحى
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق، أمّا المقدّمات فامور (١):
التعريف اللغوى والاصطلاحى
١ قد عنون السيّد الماتن تبعاً لجماعةٍ هذا الكتاب ب «كتاب المواريث»، ولكن عنونه المحقّق في «الشرائع» ب «كتاب الفرائض»، وتبعه في «المسالك» و «الجواهر»[١]. قال في «المسالك»[٢] ما حاصله: إنّ المواريث مطلق ما يورث. فلو كان معنى الفرائض مطلق ما يورث أيضاً يتساويان، ولو كان معناها خصوص السهام المقدّرة يكون المواريث أعمّ منه.
وقال في «المستند»: «الفرائض جمع الفريضة، من الفرض، وهو لغةً التوقيت، والتقدير والقطع والبيان والوجوب والثبوت والعطيّة الموسومة. وفي العرف العامّ لفقهائنا مرادف للواجب. وفي الخاصّ: ما يستحقّه الإنسان من السهام المقدّرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب.
والمواريث جمع ميراث من الإرث وهو في اللغة الأصل، والبقيّة، والأمر
[١] . مسالك الأفهام ٨: ١٣؛ جواهر الكلام ٥: ٣٩.
[٢] . مسالك الأفهام ٨: ١٣ ..