كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٣) الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة،
(مسألة ٣): الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة،
والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً (١).
ما يستصحبّه الرجل من الأثاث، مثل غمد السيف ومحفظ المصحف وحُلّي الرجل وطيبه ومشطه ومنديله وسواكه وغير ذلك، كلّ ذلك ومثله يدخل في ما يستصحبّه من الأثاث.
وقد اتّضح على ضوء ما بيّنّاه:
أوّلًا: أنّه لا فرق في الأشياء المعنونة بالحبوة من حيث الوحدة والتعدّد، والاستعمال وعدمه، لعدم دخلٍ لشيءٍ من ذلك في صدق عناوينها عرفاً.
وثانياً: أنّه عند الشكّ في صدق عنوان بعض هذه الأشياء لا يمكن التمسّك بنصوص المقام لإدخاله؛ لعدم تكلّف أيّ خطاب لإثبات موضوعه، كما قرّرناه في محلّه من علم الاصول، بل لا مناص من الرجوع إلى عمومات الإرث لأنّه من التركة يقيناً.
إن قلت: نصوص المقام مخصِّصة لعمومات الإرث وفي الشبهة المصداقية لا يجوز الرجوع إلى كلٍّ من العامّ والخاصّ بل المرجع مقتضى القواعد.
قلت: نعم، ولكن مقتضى القاعدة عدم اختصاص بعض التركة بالولد الأكبر. وبعبارة اخرى: انتقل المال كلّه بعد موت المورّث إلى جميع الورثة بنسبة سهمامهم على الإشاعة. فإذا شككنا في اختصاصها بالولد الأكبر فالأصل عدم الاختصاص بعد فقد الدليل عليه.
١ ولعلّ وجه اختصاص السلاح بالسيف في نظر السيّد الماتن ما ورد من التصريح بالسيف في أكثر نصوص المقام وحمل لفظ السلاح الوارد في بعض النصوص عليه. ولكن لا وجه له؛ حيث إنّ عطف السلاح على السيف بلفظة