كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨ - (مسألة ١) لو مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مر وإن لم يكن له
(مسألة ١): لو مات الكافر أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ. وإن لم يكن له
وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً، يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً، فإنّ ميراثه للإمام (ع)، دون ورّاثه الكفّار (١).
______________________________
وللمسلم أن يرث الكافر
»[١].
ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «
ويرث المسلمون اليهود والنصارى
»[٢].
ومنها: قول النبي (ص): «
نرثهم ولا يرثونا
» في صحيح هشام[٣]، ومثله قول أبي عبدالله في حسنة عبدالرحمان بن أعين[٤].
ومنها: موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال (ع): «
نعم
»[٥].
وهذه المسألة لا خلاف ولا كلام فيها وبين أصحابنا، فلا ينبغي البحث حولها.
حكم ما لو لم يكن للمرتدّ وارث مسلم
١ أمّا الكافر الأصلي، فقد سبق بيان حكمه آنفاً. وأمّا المرتدّ؛ فإن كان له وارث مسلم، فلا خلاف ولا إشكال في أنّ ميراثه لوارثه المسلم، فلا كلام في ذلك. وإنّما الكلام في حكم ما لو لم يكن للمرتدّ وارث مسلم.
[١] . وسائل الشيعة ١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٧.
[٣] . وسائل الشيعة ١٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١٤.
[٤] . وسائل الشيعة ١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٦.
[٥] . وسائل الشيعة ١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٥ ..