كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٩ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
وهاهنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر (١).
ومنها: موثّقة زرارة، قال: أراني أبو عبدالله (ع) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: «
لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً
»[١] وقد سبق تفصيل الكلام وبيان وجه ذلك في مسألة العول.
الثالث: ما لو اجتمع مع الأبوين وأحد الزوجين ذكر واحد أو متعدّد، أو الذكور والإناث مختلطاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى؛ لفرض وجود الولد. وللأبوين سدسان؛ لفرض وجود الولد. والباقي للأولاد على الوجه الذي ذكرنا في ذيل المسألة السابقة، لا كما ذكره السيّد الماتن بإطلاقه. نعم لو اجتمعهم الأولاد الذكور والإناث مختلطاً، يكون فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، كما ذكره السيّد الماتن (قدس سره).
قيام أولاد الأولاد وإن نزلوا مقام الأولاد
١ قيام أولاد الأولاد وإن نزلوا مقام الأولاد في أصل الإرث ممّا لا خلاف فيه في الجملة. وإنّما وقع الخلاف في شرائط القيام وكيفية القسمة وتعيين السهام. فالكلام واقع في أمرين.
أمّا من حيث شرط القيام، فقد نقل المحقّق عن الصدوق أنّه شرط في توريث
[١] . وسائل الشيعة ١٣٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٧، الحديث ٥ ..