كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٨ - (مسألة ٩) لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين
السدسان ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى. والباقي للبنتين فصاعداً؛ حيث يردّ النقص عليهنّ، لا على الأبوين ولا على الزوجين.
ويدلّ على ذلك في هذه المسألة وسابقتها عدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة: قال: قلت له: إنّى سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر (ع) في زوج وأبوين وابنة: «
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً. وبقي خمسة أسهم. فهو للابنة؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً، وإن كانت اثنتين، فلهما خمسة من اثني عشر؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً
». فقال زرارة، هذا هو الحقّ إذا أردت أن تُلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والامّ. فأمّا الزوج والإخوة للُامّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً[١].
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: «
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً. وبقي خسمة أسهم، فهي للابنة؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً؛ لأن الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما السدس شيئاً، وإنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً
»[٢].
[١] . وسائل الشيعة ١٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٢ ..