كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ١) لو انفرد الأب، فالمال له قرابة، أو الام،
(مسألة ١): لو انفرد الأب، فالمال له قرابةً، أو الامّ،
فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، ولو اجتمعا، فللُامّ الثلث فرضاً، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب، وإلا فلها السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا (١).
وأمّا الكتاب، فدلّ عليه قوله: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[١]. وقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ[٢].
فدلّت الآية الاولى على تقديم الطبقة الاولى على سائر الورّاث. لكن دلالتها إنّما تتمّ بضميمة النصوص المفسّرة؛ لعدم ارتباط سياقها بالإرث. وقد دلّت الثانية على تفصيل سهام الأبوين والأولاد.
وأمّا السنّة، فهي متواترة[٣] ومتفرّقة في مختلف أبواب ميراث الأبوين والأولاد، لا حاجة هاهنا لذكرها، فراجع. وسيأتي ذكرها في خلال المسائل الآتية.
حكم انفراد الأب والامّ واجتماعهما
١ يقع الكلام هاهنا في ثلاثة فروع:
١. ما إذا انفرد الأب؛ بأن لا يكون وارث غيره.
[١] . الأنفال( ٨): ٧٥؛ الأحزاب( ٣٣): ٦.
[٢] . النساء( ٤): ١١.
[٣] . راجع: وسائل الشيعة ٩١: ٢٦ و ١٠٠ ١٠٩ و ١١٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١، ٤، ٥، ٧، ٩ ..