كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ١) الوراث الموجودون للميت إن كانوا وراثا بالفرض فهو على صور
٤. صحيح الفضل بسنده عن علي بن أبي طالب (ع) أنّه كان يقول: «
الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثّمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الامَّ عن الثلث إلا الولد والإخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن. وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك، فهنَّ فيه سواء، ولا تزاد الإخوة من الامِّ على الثلث لا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والانثى ...
[١]. قال الفضل بن شاذّان: «هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب»[٢]. فإنّ ذيل هذه الصحيحة صريح في عدم ورود النقص على الكلالة.
وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص اخرى[٣].
ومن هذه الطائفة ما ذُكر فيها من يرد عليه النقص مثل خبر بكير بن أعين عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
الولد والإخوة هم الذين يُزادون ويُنقصون
»[٤]. مقصوده الإخوة من الأبوين أو الأب بقرينة صحيح الفضل وخبر محمّد بن مسلم الآتي.
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوةً وأخواتٍ لأبيها؟ قال (ع): «
للزوج النصف؛
[١] . وسائل الشيعة ٨١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٢.
[٢] . وسائل الشيعة ٨٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، ذيل الحديث ١٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٧٧: ٢٦ ٨١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ٢، ٤، ٩، ١١.
[٤] . وسائل الشيعة ٨٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ١٦ ..